شرح
منها : رواية الفضل بن عبد الملك و ( أو خ ل ) ابن أبي يعفور ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل ، هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً ؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال : يرثها ، وترثه من كلّ شيء ترك وتركت « 1 » .
ولا إشكال في أنّ الرواية معرض عنها عند المشهور وإعراضهم قادح في الاعتبار ، كما أنّ استنادهم إلى رواية ضعيفة جابر لضعفها على ما قرّرنا في محلّه .
ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه « 2 » .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئاً ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ، ولا ترث من الرباع شيئاً ؟
فقال : ليس لها منه ( منهم ) نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ، ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها « 3 » .
ومنها : رواية ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ قال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه ، قال : قلت : فالبنات ؟ قال : البنات لهنّ نصيبهنّ منه ، قال : قلت : كيف صار ذا ، ولهذه الثمن ، ولهذه الربع مسمّى ؟ قال : لأنّ المرأة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 212 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 205 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 206 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 2 .