تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
مسألة 5 : يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره ، وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً ، ولا ترث من الأراضي مطلقاً لا عيناً ولا قيمةً سواء كانت مشغولةً بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا ، وترث القيمة خاصّة من آلات البناء كالجذوع والخشب والطوب ونحوها ، وكذا قيمة الشجر والنخل من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى والحمّام والدكّان والإصطبل وغيرها ، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة ، والسعف كذلك مع اتصالها بالشجر 1 .
شرح
1 - هذه هي المسألة المعروفة ، وهي مسألة إرث الزوجة التي هي معركة للآراء والنظرات ومورد للفتاوى والأقوال ، ولنبسط الكلام فيها إن شاء اللَّه تعالى ، كما أنّه قد صنّف فيها رسائل مستقلّة وكتب خاصّة ليكون بمنزلة رسالة وجيزة في هذا المجال . فنقول : - وعلى اللَّه الاتّكال في جميع الأحوال ، ومن اللَّه أستمدّ لإراءَة طريق الصواب من الضلال ، فإنّه من المزالّ سيّما مع عموم الابتلاء به في كلّ زمان من الماضي والحال والاستقبال - الظاهر أنّه لا خلاف بين المسلمين في أنّ الزوج كسائر الورثة غير الزوجة يرث من جميع ما تركته زوجته من أرض وبناء وغيرهما عيناً ، ولا خلاف معتدّ به بيننا في أنّ الزوجة في الجملة محجوبة ولا ترث من بعض تركة زوجها ، بل في محكي الإنتصار : ممّا انفردت به الإمامية حرمان الزوجة من أرباع الأرض « 1 » ، بل عن الخلاف « 2 » والسرائر « 3 » الإجماع على حرمانها من العقار . نعم
هامش
( 1 ) - الانتصار : 301 . ( 2 ) - الخلاف 4 : 116 ، مسألة 131 . ( 3 ) - السرائر 3 : 258 - 259 .