مسألة 11 : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسوية مطلقاً ، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسوية مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الامّ ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح 1 .
مسألة 12 : لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسوية مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسوية أيضاً ، والسدس من ثلثي
شرح
التركة للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بينهم بالسوية مطلقاً أيضاً ، والثلثان من أصل التركة للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، وحيث إنّهم عمومة أوّلًا ومن الأبوين أو الأب ثانياً يقسّم بينهم في صورة التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأنثى ، كما تقدّم .
1 - لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الامّ ، فالثلث من مجموع التركة لمجموع الخؤولة مطلقاً ، وحينئذٍ يكون سدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد ؛ لخصوص الخؤولة من قبل الامّ بالسوية مع التعدّد والاختلاف أو بدونه ، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسوية مطلقاً كذلك ، وأمّا الثلثان الباقيان من أصل التركة فهما للعمومة من قبل الامّ ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح كما تقدّم « 1 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 432 .