التركةمع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ ، ومع الاختلاف يحتاطبالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف 1 .
مسألة 13 : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك ، إلّاأنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسوية مطلقاً ، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الامّ ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك ، إلّامع الاختلاف في الجنس فلا يترك الاحتياط بالتصالح 2 .
شرح
1 - لو اجتمع الأصناف الأربعة يعني العمومة من قبل الأبوين أو الأب ، والعمومة من قبل الامّ ، وكذا الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، والخؤولة من قبل الامّ ، فمقتضى ما ذكرناه أنّ الثلث من جميع التركة لمطلق الخؤولة ، غاية الأمر أنّ سدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ يقسّم بينهم بالسوية بلا إشكال ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسوية أيضاً . وأمّا الثلثان الباقيان فسدسهما مع الاتّحاد وثلثهما مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ ، ومع التعدّد - كما هو المفروض - والاختلاف يراعى الاحتياط بالتصالح ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى في صورة التعدّد والاختلاف ، كما لا يخفى .
2 - قد تعرّض في هذه المسألة لحكم صور مشتركة في وجود أحد الزوجين مع الأعمام والأخوال ، وهي عبارة عن :
أ - لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب ، فله نصيبه