من فرض الوسائط حيّاً والقسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى ، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين أولاده للذكر ضعف الأنثى 1 .
شرح
1 - يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ، وقد تعرّض لبيان أحكام صور :
الأولى : أنّه لو خلّف أحد الإخوة من الامّ ؛ أي من جنسها فقط وارثاً ، فمقتضى ما ذكرناه أنّ المال له فرضاً وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسوية .
الثانية : لو خلّف أحد الإخوة من الأبوين أو الأب ؛ أي من جنسها فقط ، فله المال مع الانفراد بالقرابة ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الأنثى .
الثالثة : ما لو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ ، فلابدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسوية ، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسوية ، لمثل : رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لُامّ ؟ قال : لابن الأخ من الامّ السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب « 1 » . ولها رواية « 2 » معارضة ضعيفة مخالفة للمشهور .
الرابعة : ما لو كان الأولاد من الأختين فصاعداً لأب وامّ أو لأب فقط ، فكالصورة السابقة ؛ أي لابدّ من فرض حياة الامّ ، لكن يقسّم قسمة امّ كلّ بينهم للذكر ضعف الأنثى ؛ لأنّ المفروض عدم كونهم من كلالة الامّ فقط .
الخامسة : لو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي ، أو من الذكور والإناث من الأب والامّ ، أو من الأب فقط ، فلابدّ بمقتضى ما ذكرنا من فرض حياة الوسائط والقسمة بينهم بالاختلاف ، ثمّ قسمة نصيب كلّ بين أولاده بالاختلاف أيضاً .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 162 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة ، الباب 5 ، الحديث 12 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 162 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة ، الباب 5 ، الحديث 13 .