تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
هاهنا أمور : الأوّل : أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الامّ ولو كان أنثى لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والامّ 1 . الثاني : يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ، فلو خلّف أحد الإخوة من الامّ وارثاً فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسّم بالسوية ، ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ ، فلابدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسوية ، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسوية ، ولو كان الأولاد من الأختين أو الزيادة للأب والامّ أو للأب مع فقد الأبويني فكالفرض السابق لكن للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي أو كانوا من الذكور والإناث من الأب والامّ أو من الأب فلابد
شرح
1 - لا إشكال في أنّ أولاد الإخوة في المرتبة المتأخّرة عن نفس الإخوة كأولاد الأولاد ، فإنّهم في رتبة متأخّرة عن نفس الأولاد ، والعمدة في الدليل قوله تعالى : وِ أُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُم أَوْلَى بِبَعْضٍ « 1 » بناءً على ما ذكرنا أوّلًا من أنّ الأولوية في الإرث ، وثانياً كون الأولوية تعيينيّة لا ترجيحية . وعليه فكما لا يرث أولاد الأولاد مع وجود الولد ولو كان واحداً أنثى وكان أولاد الأولاد من غيره ، كذلك لا يرث أولاد الإخوة ولو كان الإخوة واحداً وكان أولاد الإخوة متعدّدين ، من دون فرق بين الأبويني أو الأبي أو الامّي ، وحتّى إنّ ولد الأبويني لا يرث مع الإخوة الأبي وإن كان الأبي متأخّراً عنه رتبةً .
هامش
( 1 ) - الأنفال ( 8 ) : 75 .