الأنثى ، ولو كان الإخوة من قبل الامّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسوية 1 .
مسألة 24 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى 2 .
مسألة 25 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للجدودة من الامّ بالسوية مطلقاً ، والباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين 3 .
شرح
1 - لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأب والامّ ، أو الأب والجدودة منقبل الأب ، فلأحدهما النصيب الأعلى والباقي للباقي بالاختلاف ، ولو كان المجتمع مع أحدهما الإخوة من قبل الامّ ، وكذا الجدودة من قبلها يكون الباقي لهم بالسوية .
2 - لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والجدودة من قبل الأب والإخوة من الامّ ، فعلى ما ذكرنا يكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى المفروض ، وكذا للإخوة من الامّ فرضها الذي هو السدس مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسوية مطلقاً ، والباقي عن الفرضين للباقي مع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى ، كما لا يخفى .
3 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين ، أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الامّ ، فلأحدهما النصيب الأعلى الذي هو فرضه ، والثلث من التركة للجدودة من الامّ بالسوية ، والباقي للباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين ، كما تقدّم وجهه .