تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
مسألة 26 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالامّ بالسوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى 1 .
شرح
1 - لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها ، وكذا الجدودة من قبل الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى المفروض من النصف أو الربع ، والثلث لجميع من يتقرّب بالامّ من الإخوة والأجداد يقسّم بينهم بالسوية مطلقاً ، من دون فرق بين الذكر والأنثى ، والباقي لجميع من يتقرّب بالأب فقط أو الأبوين يقسّم بينهم بالاختلاف للذكر ضعف الأنثى . وممّا ذكرنا من المسائل وحكمها تعرف حكم المسائل الأخرى المفروضة غير ما ذكرنا ، فتدبّر جيّداً .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 425 | الشيخ فاضل اللنكراني