تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسّم بالسوية مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب أو للأبوين للذكر ضعف الأنثى 1 . مسألة 22 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسّم بالسوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف ، وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها 2 . مسألة 23 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والامّ أو الأب والجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف
شرح
1 - لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والجدودة من قبل الامّ ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض عدم الولد ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسّم بينهم بالسوية مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب بالاختلاف ، وهكذا الحكم لو اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ من دون فرق بين الصورتين . 2 - لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسّم بينهم بالسوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب للذكر ضعف الأنثى ، وكذا لو كان مكان الإخوة المذكورين الجدودة من قبل الأب كما لا يخفى .