مسألة 12 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ ، فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأنثى .
نعم لو كانت أخت واحدة مع الجدودة من الامّ ، فالنصف للُاخت فرضاً والثلث للجدودة ، وفي السدس إشكال من حيث إنّه هل يردّ على الأخت أو عليها وعلى الجدودة ؟ فلا يترك الاحتياط ، وإن كان الأرجح أنّ للُاخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض 1 .
شرح
وأخوات لأب وامّ ، وجدّاً ، قال : الجدّ كواحدٍ من الإخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين « 1 » .
1 - لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والامّ ، أو من قبل الأب فقط مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ ، فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأنثى ؛ لعموم ما دلّ « 2 » على إرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به . ومن المعلوم أنّ نصيب الامّ الثلث ونصيب الأب الثلثان ، فيرث قريب كلّ منهما نصيبه ، ولا يشكل ذلك بالإخوة والأخوات الخارجين بالدليل ، الذي ينصّ على حكمهم بالخصوص ، كما لا يشكل بأنّ نصيب الامّ السدس أيضاً ، ضرورة أنّ الآية « 3 » ناظرة إلى أنّ نصيبها الأصلي الثلث مع عدم الولد كما هو المفروض عليه ، فالثلث يقسّم بين الأجداد المذكورين
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 164 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 68 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 .
( 3 ) - النساء ( 4 ) : 11 .