مسألة 13 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ ، فمع وحدة الأخ أو الأخت فالسدس له أو لها ، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسوية ولو مع الاختلاف ، والباقي في الفرضين للجدودة للذكر مثل حظّ الأنثيين 1 .
مسألة 14 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما ، والأجداد من قبل الأب ، والإخوة من قبل الامّ ، فالسدس مع الاتحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الامّ بالسويّة ، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة ، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الأنثى 2 .
شرح
المحقّق أولى ، مع أنّه كالاجتهاد في مقابل النصّ ؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ رواية ابن فضّال موثّقة ، والرواية الموثقة حجّة كالصحيحة ، تدلّ روايات « 1 » متعدّدة على أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والامّ يزادون وينقصون . وقال زرارة عقيبه : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه « 2 » ، فالأرجح حينئذٍ ما أفاده في المتن .
1 - لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ ، فلكلالة الامّ الفرض المذكور في الكتاب « 3 » وهو السدس مع الوحدة ، سواء كان أخاً أو اختاً ، والثلث معالتعدّد بالسويّة وإن كان مختلفاً بالذكورة والأنوثة ، والباقي في الفرضين للجدودة بالقرابة ، ومع التعدّد والاختلاف بالذكورة والأنوثة للذكر مثل حظّ الأنثيين .
2 - لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب مع عدم الإخوة من قبل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 152 - 157 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة ، الباب 2 و 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 153 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 3 ) - النساء ( 4 ) : 12 .