تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
مسألة 15 : لواجتمع الإخوة من‌قبل الأبوين أوالأب مع‌الجدودة من‌قبل‌الأب والجدودة من قبل الامّ ، فالثلث للجدودة من قبل الامّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسوية ، والثلثان للباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين ، ونصيب الجدّ كالأخ والجدّة كالأخت 1 . مسألة 16 : لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ ، فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر الضعف 2 .
شرح
الأبوين ، والأجداد من قبل الأب ، والإخوة من قبل الامّ ، فللإخوة من قبل الامّ نصيبها المفروض من السدس مع الاتحاد ، والثلث مع التعدّد بالسوية مطلقاً ، وإن كانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة ، والباقييقسّم بين‌الإخوة والأجداد من قبل الأب ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى ؛ لما عرفت « 1 » من أنّه يرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به ، ومن المعلوم عدم وجود الفرض لمن يتقرّب بالأب ، وأنّ الجدّ يقوم مقام الإخوة ، فالباقي عن نصيب كلالة الامّ من السدس أو الثلث يردّ إلى أقرباء الأب مع الوحدة ، وفي صورة اختلاف الجنس للذكر مثل حظّ الأنثيين كما مرّ . 1 - لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ ، فالثلث للجدودة من قبل الامّ ، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسوية ؛ لأنّهم يرثون نصيب من يتقرّب به وهو الامّ ؛ وهو الثلث مع عدم الولد ، والثلثان للباقي بالقرابة للذكر مثل حظّ الأنثيين . 2 - لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 417 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 420 | الشيخ فاضل اللنكراني