تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
بالسويّة ، والثلثان بين الإخوة المذكورين بالاختلاف . نعم ، يبقى هنا شيء وهو أنّه لو كانت أخت واحدة التي لها فرض النصف فيما كانت لأب وامّ أو لأب فقط ، فإذا أعطيت النصف وهو ثلاثة أسهم من ستّة ، والمفروض أنّ الجدودة المذكورة لها الثلث سهمان من الستّة فيبقى السدس الواحد ، واستشكل فيه في المتن من حيث إنّ السدس الباقي الزائد هل يردّ على الأخت فقط أو عليها وعلى الجدودة بنسبة النصف والثلث ؟ وقد نهى في المتن أوّلًا عن ترك الاحتياط بالتصالح بينهما ، ثمّ حكم بأنّ الأرجح أنّ للُاخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض . وفي أصل المسألة قولان : قول لجماعة من المتقدّمين « 1 » وأكثر المتأخّرين « 2 » باختصاص الأخت بما فضل من السهام ؛ لأنّ النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ومن كان عليه الخسران فله الجبران ؛ ولما روي عن أبي جعفر عليه السلام في ابن أخت لأب وابن أخت لُامّ ، قال : لابن الأخت من الامّ السدس ، ولابن الأخت من الأب الباقي « 3 » . وذكر المحقّق في الشرائع بعد نقل الرواية : وفي طريقها علي بن فضّال ، وفيه ضعف « 4 » . وقول للإسكافي « 5 » والحلّي « 6 » : لا تختصّ الأخت للأب بالردّ ، وجعله
هامش
( 1 ) - الفقيه 4 : 214 - 215 ؛ النهاية : 638 ؛ المهذّب 2 : 136 ؛ الكافي في الفقه : 371 - 372 . ( 2 ) - الروضة البهية 8 : 128 ؛ الدروس الشرعية 2 : 369 ؛ مسالك الأفهام 13 : 147 ؛ جواهر الكلام 39 : 160 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 9 : 322 / 1157 ؛ الاستبصار 4 : 168 / 637 ؛ وسائل الشيعة 26 : 162 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة ، الباب 5 ، الحديث 11 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 4 : 28 . ( 5 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 9 : 63 . ( 6 ) - السرائر 3 : 260 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 418 | الشيخ فاضل اللنكراني