تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
مسألة 9 : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب فللمتقرّب منهم بالامّ الثلث بالسوية ، وللمتقرّب بالأب الثلثان للذكر مثل حظّ الأنثيين 1 .
شرح
لُامّ أو لهما من دون إشكال في ذلك ، ومشاركة الإمام عليه السلام مع الزوجة كما عرفت « 1 » لا تلازم المشاركة مع الجدّة المنحصرة كما هو ظاهر ، ففي الصورة المفروضة في المسألة يكون الوارث المنحصر مالكاً لجميع الأموال التي تركها الميّت . 1 - لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ، فللطائفة الأولى الثلث بالسوية ، وللطائفة الثانية الثلثان بالاختلاف ، وهذا هو المشهور « 2 » بين الأصحاب ، وربما يشعر بعض العبارات بالإجماع « 3 » عليه ، لكن المحكي عن العماني : أنّ لُامّ الامّ السدس ، ولُامّ الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بحسب ذلك تنزيلًا لهما منزلة الأختين « 4 » . وعن الصدوق : أنّ لأبي الامّ السدس ولأبي الأب الباقي تنزيلًا لهما منزلة الأخوين « 5 » ، وعن التقي « 6 » وابن زهرة « 7 » وبعض آخر « 8 » : أنّ للمتّحد من قبل الامّ السدس ذكراً كان أو أنثى ، وللمتعدّد الثلث نحو كلالة الامّ .
هامش
( 1 ) - عرفت في الصفحة 318 - 319 و 356 و 371 و 383 . ( 2 ) - الروضة البهية 8 : 127 ؛ مسالك الأفهام 13 : 142 ؛ رياض المسائل 9 : 102 - 103 ؛ جواهر الكلام 39 : 153 . ( 3 ) - الخلاف 4 : 58 ، مسألة 73 ؛ مسالك الأفهام 13 : 142 ؛ رياض المسائل 9 : 102 - 103 . ( 4 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 9 : 43 . ( 5 ) - نسبه إليه في مختلف الشيعة 9 : 43 ؛ لكن لا يقول به في المقنع : 499 ؛ والهداية : 334 . ( 6 ) - الكافي في الفقه : 371 - 325 . ( 7 ) - الغنية : 324 - 325 . ( 8 ) - إصباح الشيعة : 367 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 414 | الشيخ فاضل اللنكراني