القول في الصيغة
مسألة 1 : لا يقع الطلاق إلّابصيغة خاصّة ، وهي قوله : « أنتِ طالق » أو فلانة أو هذه أو ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة ، فلا يقع بمثل « أنت مطلّقة » أو « طلّقت فلانة » ، بل ولا « أنت الطالق » فضلًا عن الكناية ك « أنت خلية » أو « بريّة » أو « حبلك على غاربك » أو « الحقي بأهلك » ونحو ذلك ، فلا يقع بها وإن نواه حتّى قوله : « اعتدّي » المنويّ به الطلاق على الأقوى 1 .
شرح
1 - قال المحقّق في الشرائع : والأصل أنّ النكاح عصمة مستفادة من الشرع ، لا يقبل التقايل ، فيقف رفعها على موضع الإذن . فالصيغة المتلقّاة لإزالة قيد النكاح :
« أنت طالق » ، أو هذه ، أو ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة « 1 » .
والمستفاد منه اعتبار العربية أوّلًا والصيغة الخاصّة ثانياً ، ويدلّ عليه مثل :
صحيحة محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو بريّة ، أو خليّة ؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء ، إنّما
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 3 : 17 .