شرح
ويستخرج بالقرعة « 1 » ، وجعله المحقّق في الشرائع أشبه « 2 » . وكيف كان فالمستفاد من المتن الصحّة وقبول تفسيره بمعيّنة مع يمين . والإنصاف أنّه لا يصحّ رأساً لعدم التعيين وعدم كفاية النيّة فيه ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - المبسوط 5 : 78 ؛ لكن لم يقل باستخراجه بالقرعة ؛ والحاكي هو صاحب الجواهر 32 : 46 .
( 2 ) - شرائع الإسلام 3 : 15 .