تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق ، أو اعتدِّي ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين « 1 » . قال في الوسائل : ورواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في كتاب « الجامع » عن محمّد ابن سماعة ، عن محمّد بن مسلم ، على ما نقله العلّامة في « المختلف » وترك قوله : « أو اعتدّي » « 2 » . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت منّي خليّة ، أو بريّة ، أو بتّة ، أو بائن ، أو حرام ؟ قال : ليس بشيء « 3 » . وفي رواية ابن سماعة قال : ليس الطلاق إلّاكما روى بكير بن أعين ، أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكلّ ما سوى ذلك ملغى « 4 » . وفي رواية عبداللَّه بن سنان ، التي رواها ابن سماعة أيضاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : يرسل إليها فيقول الرسول : اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك . قال ابن سماعة : وإنّما معنى قول الرسول : اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك يعني الطلاق ، أنّه لا تكون فرقة إلّا بطلاق « 5 » . وممّا ذكرنا يظهر أنّ الألفاظ الكنائية كما أنّها لا تكفي في صيغة الطلاق ، كذلك
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 69 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 36 / 108 ؛ الاستبصار 3 : 277 / 983 ؛ وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 16 ، الحديث 3 . ( 2 ) - مختلف الشيعة 7 : 344 - 345 . ( 3 ) - الفقيه 3 : 356 / 1702 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 40 / 122 ؛ وسائل الشيعة 22 : 37 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 4 ) - الكافي 6 : 70 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 37 / 110 ؛ الاستبصار 3 : 278 / 985 ؛ وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 5 ) - الكافي 6 : 70 / 4 ؛ وسائل الشيعة 21 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 16 ، الحديث 2 .