تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الرابع : أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية ومع الاختلاف للذكر مثل حظّ الأنثيين 1 . الخامس : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه 2 . مسألة 1 : تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد ولا يكون ذكر أكبر منهما تقسّم الحبوة بينهما
شرح
1 - حيث إنّ الابن والبنت في صورة الاجتماع كانا يقتسمان المال للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وفي صورة الانفراد بالسوية ، وعليه فأولاد البنت كأولاد الابن في صورة اجتماعهما إن كانوا من جنس واحد يقتسمون المال بالسوية ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظّ الأنثيين كنفس الابن والبنت . 2 - قد تقدّم « 1 » أنّ من موارد حجب النقصان الحبوة ، وأنّه يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه على سبيل الوجوب كما هو المشهور « 2 » ، وظاهر الروايات « 3 » الواردة التي عبّر في بعضها باللام الملكية الاختصاصية ، ومقابل المشهور القول بالاستحباب ، كما أنّك عرفت « 4 » بطلان القول بالاختصاص مع دفع القيمة ، فراجع .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 352 - 355 . ( 2 ) - السرائر 3 : 258 ؛ مسالك الأفهام 13 : 129 ؛ رياض المسائل 9 : 75 ؛ جواهر الكلام 39 : 128 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 97 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 3 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 354 - 355 .