مسألة 3 : الأقوى عدم كون السلاح غير السيف والرحل والراحلة من الحبوة والاحتياط بالتصالح مطلوب جدّاً 1 .
مسألة 4 : لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها 2 .
شرح
والمتعدّد في الأمور الثلاثة الأخر من المصحف والخاتم والسيف ، وإن كان التعبير فيها بلفظ المفرد ، إلّاأنّ الظاهر أنّ المراد به الجنس الصادق على غير الواحد .
نعم ، لو كان ناشئاً من العلاقة الخاصّة الخارجة عن العادة أو لأجل البيع ونحو ذلك ، يمكن أن يقال بخروج الزائد عن المتعارف عن عنوان الحبوة ، كما نرى أنّ بعض الناس يجمع كتباً كثيرة لأجل العلاقة بها وإن لم يكن من أهل العلم أصلًا .
1 - قد عرفت أنّ الحبوة من متفرّدات الإمامية « 1 » على خلاف قاعدة الإرث ، الجارية بالإضافة إلى جميع الأموال التي تركها الميّت ، وعليه فالأسلحة المعروفة في هذا الزمان غير السيف خارجة من الحبوة ، لكن حيث إنّه عطف السلاح على السيف في بعض الروايات المتقدّمة « 2 » يكون الاحتياط بالتصالح مطلوباً جدّاً .
2 - الظاهر أنّ اختصاص الحبوة بالولد الأكبر الذكور إنّما هو مع وجودها في أعيان التركة ، وأمّا مع عدم وجود شيء منها أو بعضها كما لعلّه الغالب لوجود الثياب نوعاً ، فلا مجال لإعطاء القيمة للولد المذكور ؛ لأنّ المراد من حجب النقصان ذلك لا إعطاء القيمة ، كما أنّك عرفت أنّه لا مجال لإعطاء القيمة في صورة وجود بعض أعيان الحبوة أو جميعها « 3 » ، فالمقصود ما ذكرنا .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 353 - 354 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 353 - 354 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 355 .