مسألة 5 : لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ، للأب قرابةً ، وللُامّ فرضاً وردّاً 1 .
مسألة 6 : لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، وللُامّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس معه فرضاً ، والباقي للأب قرابةً 2 .
شرح
وإن كان الولد أنثى متعدّدة أو ذكراً واحداً أو مختلطاً من الذكور والإناث فالسدسان للأبوين - كما هو فرضهما في صورة وجود الولد - والبقية للأولاد مطلقاً ، غاية الأمر أنّه تقسّم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس ذكراً أو أنثى ، ومع اختلافه فللذكر ضعف الأنثى ، والوجه فيه واضح .
1 - لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ردّاً فقط أو فرضاً وردّاً ، ولا مجال لتوهّم الردّ على أحد الزوجين بوجه ؛ لأنّه كما لا يرد النقص عليهما في مورد مسألة العول لفرض النصيبين لهما الأعلى والأدنى ، كذلك لا تردّ الزيادة عليهما بوجه ، فإذا كانت هناك امّ مع الزوج مثلًا ، فإنّه وإن كان لكلّ واحد منهما فرض وهو النصف للزوج والثلث للُامّ مطلقاً ، لعدم وجود شرائط الحاجبية في هذه الصورة ؛ لعدم وجود الأب وهو من الشرائط كما تقدّم « 1 » ، إلّاأنّه لا يردّ الزائد وهو السدس إلّاللُامّ ، وليس للزوج من الزيادة نصيب ، فتدبّر جيّداً .
2 - لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 363 .