أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاً ، ولو كان ذكراً سواء كان واحداً أو متعدّداً فلأحد الأبوين السدس فرضاً والباقي للولد 1 .
مسألة 4 : لو اجتمع الأولاد مع الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للُامّ حاجب من الردّ فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّاً ، وخمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً وإن كان للُامّ حاجب من الردّ فالسدس لها والبقيّة تقسّم بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً ، وإن كان أنثى متعدّدة أو ذكراً واحداً أو متعدّداً أو إناثاً وذكراناً فالسدسان للأبوين والبقيّة للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس ، وللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف 2 .
شرح
1 - لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين ، فإن كان الولد بنتاً واحدة فلها النصف فرضاً كما أنّ لأحد الأبوين السدس كذلك ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة أرباعاً ، وإن كان بنتين فصاعداً فلهما الثلثان فرضاً ولأحد الأبوين السدس كذلك ، والباقي يردّ عليهما أخماساً بالنسبة . ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً فلا فرض له حينئذٍ ، بل يردّ على أحد الأبوين فرضه الذي هو السدس والباقي على الولد بالقرابة .
2 - لو اجتمعت البنت الواحدة مع الأبوين ، فإن لم يكن للُامّ حاجب من الردّ فالنصف ابتداءً للبنت والسدسان للأبوين ، ويبقى سدس واحد يقسّم بينهم على نسبة سهامهم ، وإن شئت فاجعل المال خمسة أخماس ، ثلاثةمنها للبنت فرضاً وردّاً وخمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً . وإن كان للُامّ حاجب من الإخوة مع الشرائط المتقدّمة « 1 » فالسدس للُامّ ، والباقي بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 361 - 365 .