تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
وإن حجبوا 1 . مسألة 2 : لو انفرد الابن فالمال له قرابةً ولو كان أكثر فهم سواء ، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، والعصبة لا نصيب لها وفي فيها التراب ، ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين 2 .
شرح
1 - لو كان الوارث في هذه الطبقة منحصراً بالأب ، فقد عرفت أنّ الأب ليس له الفرض في هذه الصورة لعدم الولد ، فهو يرث المال كلّه حينئذٍ بالقرابة ، ولو كان الوارث في هذه الطبقة منحصراً بالامّ فقد عرفت أنّها لها الفرض سواء مع وجود الولد ومع عدمه ، فلها الثلث فرضاً والباقي ردّاً ، ولا مجال للحجب هنا ؛ لأنّ الفرض عدم وجود الأب ، وقد عرفت أنّ من شرائط حاجبية الإخوة وجود الأب ، كما تقدّم « 1 » . ولو كان الوارث منحصراً بالأبوين فللُامّ الثلث مع عدم وجود الحاجب من الإخوة ، والسدس مع وجود الحاجب منهم ، والباقي للأب بالقرابة . وليعلم أنّ الحاجبية لا تتوقّف على كونهم وارثين ؛ لأنّ طبقة الإخوة مطلقاً هي الطبقة الثانية ومع ذلك فيحجبون الامّ عن الثلث إلى السدس . نعم ، يعتبر فيهم - وإن لم يكونوا بالفعل وارثين - شرائط متعدّدة من قبيل عدم الكفر وعدم الرقّية وانتفاء التولّد من الزنا وغيرها على ما تقدّم « 2 » . 2 - لو كان الوارث منحصراً بالابن ، فجميع المال له بالقرابة ، فإن كان واحداً
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 361 - 365 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 361 - 365 .