مسألة 2 : لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض :
منها : الزوجة مطلقاً ، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام عليه السلام .
ومنها : الزوج ، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلّامع انحصار الوارث به وبالإمام عليه السلام ، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه .
ومنها : الامّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم .
ومنها : الإخوة من الامّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم 1 .
شرح
قد تكلّمنا فيها سابقاً ، وقلنا : إنّ تحقّق العول ظاهراً إنّما هو لأجل وقوع الزوج أو الزوجة في الورثة ، كما أنّا ذكرنا أنّ كلّ من له فرضان الأعلى والأدنى كالزوجين فهو خارج عن دائرة النقص ، وأمّا من لم يكن له إلّافرض واحد كالبنت والأخت فالنقص وارد عليه « 1 » ، ولا أرى حاجة إلى الإعادة والتكرار الموجب للإطالة بلا جدوى ولا فائدة .
1 - لا تردّ الزيادة في صورة زيادة التركة على السهام وبطلان إرث العصبة - كما مرّ - على طوائف من أرباب السهام والفروض :
أ - الزوجة مطلقاً ، فإنّه لا تعطى إلّافرضها ، ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام عليه السلام ، وقد مرّ « 2 » .
ب - الزوج ، فإنّه لا يعطى إلّافرضه ، إلّافي صورة واحدة وهي انحصار الوارث
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 357 - 359 .
( 2 ) - مرّ في الصفحة 318 - 319 و 356 و 371 .