الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين ، ويرد النقص - وهو نصف السدس - على البنت ، ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص - وهو الربع - عليهنّ ، وكذا في الأمثلة الاخر 1 .
شرح
1 - إن كان الورّاث الموجودون وارثين بالفرض فقط ، لا بالقرابة فهو على صور :
الأولى : ما إذا كانت التركة بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ولا نقصان كالمثال المذكور في المتن فلا شبهة لفرض التساوي .
الثانية : ما إذا كانت التركة زائدة على السهام المفروضة كالمثالين المذكورين في المتن ، فإنّه قد وقع الخلاف بين المسلمين في الجملة في أنّ الزائد على الفروض يعطى لعصبة الميّت ، وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا واسطة أو بواسطة الذكور ، أو يردّ على أصحاب الفروض بالنسبة ؟
قال صاحب الجواهر قدس سره : أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن ساداتنا عليهم السلام « 1 » - بل هو من ضروريات مذهبنا - أنّه لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب - إلى أن قال حاكياً عن كشف اللثام « 2 » : - إنّ العصبة عندهم قسمان :
أوّلهما : عصبة بنفسه ، وهو كلّ ذكر تدلى إلى الميّت بغير واسطة أو بتوسط الذكور ، وهو يرث المال كلّه إن انفرد ، والباقي إن اجتمع مع ذي سهم ، فلو خلّف بنتاً وابن ابن أو أخاً أو عمّاً أو ابن عمّ كان النصف للبنت والباقي لأحد الباقين .
ثانيهما : عصبة بغيره ، وهنّ البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 85 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 8 .
( 2 ) - كشف اللثام 2 : 289 .