تنبيه : التعصيب والعول باطلان
مسألة 1 : الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور :
الأولى : ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة ؛ كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة ، فالثلثان للبنات وثلث للأبوين ، لكلّ سدس .
الثانية : ما لو كانتالتركة أزيدمنالسهام فتردّ الزيادة علىأرباب الفروض ، ولا تعطى لعصبة الميّت ؛ وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور ، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة وامّ ، يعطى النصف البنت فرضاً والسدس الامّ فرضاً ، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما ، ولو انحصر ببنات متعدّدة وامّ يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الامّ فرضاً ، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام ، والعصبة في فيها التراب .
الثالثة : ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام ، وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً ، أو أخت من قبل الأبوين أو الأب ، أو أختين كذلك فصاعداً في الورثة ، فيرد النقص عليهنّ ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة . فلو كان