مسألة 4 : لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فالفرض للوارث بالفرض والباقي للوارث بالقرابة ، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور والإناث يُعطى فرض الأبوين وهو السدسان والباقي للأولاد بالقرابة ، ولو كان الوارث الأبوين فللُامّ السدس مع وجود الحاجب والثلث مع عدمه فرضاً والباقي للأب قرابةً ، ولو اجتمعت الأخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الامّ فالفرض للُاخت والأخوات والباقي للجدودة بالقرابة ، وهكذا غير ما ذكر 1 .
شرح
فهم أيضاً يرثون بالقرابة بشرط وجود ذكور فيهم ، وإلّا ففرضه النصف أو الثلثان كما مرّ « 1 » ، وهكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ، فهم أيضاً لا فرض لهم بل يرثون بالقرابة .
1 - في صورة اجتماع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فاللازم إعطاء ذي الفرض فرضه والباقي غيره أيّ مقدار كان ، ففي صورة اجتماع الأبوين مع الأولاد - سواء كانوا ذكوراً فقط أو مع الإناث - يُعطى الأبوان فرضهما ؛ لوجود الولد وهو الثلث المركّب من السدسين ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الأنثيين بالقرابة ؛ لعدم وجود الفرض للولد في هذه الصورة ، وفي صورة انحصار الوارث بالأبوين تعطى الامّ الثلث مع عدم الحاجب فرضاً ومعه السدس ، ممّا عرفت « 2 » من ثبوت الفرض للُامّ سواء كان الولد موجوداً أم لا ، ويُعطى الأب الباقي بالقرابة ؛ لعدم ثبوت الفرض له في هذه الصورة ، وهكذا بقيّة الصور .
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 370 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 360 - 365 .