مسألة 3 : الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة ، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت ، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم ، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض 1 .
شرح
به وبالإمام عليه السلام ، فإنّه يعطى الجميع في هذه الصورة كما تقدّم « 1 » .
ج - الامّ مع وجود الحاجب من الردّ ، وقد تقدّم التفصيل والشرائط فراجع « 2 » .
د - الإخوة من الامّ مطلقاً ، سواء كان واحداً أو متعدّداً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو مع وجود واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، فإنّه لا يعطى إلّاالسدس مع الوحدة وإلّا الثلث مع التعدّد ، والباقي يردّ على غيره من الجدّ من قبل الأب أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، كما تقدّم « 3 » ، وأمّا في صورة انحصار الوارث بالإخوة من الامّ فالتركة تعطى إليه أو إليهم ، كما سيأتي « 4 » إن شاء اللَّه تعالى .
1 - الذكور من الأولاد وكذا الإناث المجتمع مع الذكور كلّ هؤلاء يرثون بالقرابة ؛ لأنّ الفرض للبنت الواحدة أو البنتين فصاعداً فقط ، وهكذا الأب بشرط عدم وجود الولد ، فإنّه ليس له حينئذٍ فرض ، بخلاف الامّ ، فإنّ لها فرضاً على تقدير وجود الولد وعدمه ، وكذا الجدودة مطلقاً ، وأمّا الإخوة من قبل الأبوين أو الأب
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 318 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 361 - 365 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 359 - 360 .
( 4 ) - سيأتي في الصفحة 411 .