الثالث : الولد مطلقاً ذكراً كان أو أنثى منفرداً أو متعدّداً بلا واسطة أو معها ، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى أي النصف والربع 1 .
الرابع : الوارث مطلقاً النسبي والسببي ذكراً كان أو أنثى متّحداً أو متعدّداً ،
شرح
باشتمال بعض النصوص على ما زاد عن الأربعة وهو معلوم عدم وجوبه ، لكن لابدّ من ملاحظة أنّ القائل بالندب أيضاً هل زاد على الأربع أم لا ؟ وربّما يقال بعدم الزيادة ، فالرواية الدالّة عليه مطروحة عند الجميع ، فاللازم هو القول بالوجوب ، كما أنّ الظاهر بمقتضى النصّ والفتوى مجانية هذا الحباء ، فلا وجه لما عن المرتضى من كونه بالقيمة « 1 » وإن اختاره بعض المتأخّرين « 2 » أيضاً ، نظراً إلى أنّ الاختصاص بالولد الأكبر لا ينافي الاحتساب ؛ لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين عموم أدلّة الإرث وبين أدلّة الاختصاص ، وهو كما ترى .
1 - لا إشكال بمقتضى الكتاب - الذي هو الأصل في هذا الباب - أنّ نصيب الزوج مع عدم وجود الولد للزوجة المتوفاة ولو من غير هذا الزوج النصف ، ومع وجوده ولو مع الواسطة الربع ، قال اللَّه تعالى : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ . وقال أيضاً : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم « 3 » فيصدق أنّ وجود الولد يمنع عن النصيب الأعلى أي النصف والربع إلى النصيب الأدنى من الربع والثمن ، فيتحقّق حجب النقصان .
هامش
( 1 ) - الانتصار : 299 .
( 2 ) - مختلف الشيعة 9 : 41 ؛ مسالك الأفهام 13 : 130 - 131 ؛ كشف اللثام 2 : 291 .
( 3 ) - النساء ( 4 ) : 12 .