تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما أي النصف أو الربع أو الثمن ، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما ، نعم لو كان الوارث منحصراً بالزوج والإمام عليه السلام يرث الزوج النصف فريضةً ويردّ عليه النصف الآخر ، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإمام عليه السلام فإنّ الربع لها والبقيّة له عليه السلام 1 . الخامس : نقص التركة عن السهام المفروضة فإنّه يمنع البنت الواحدة والأخت الواحدة للأب والامّ أو للأب عن فريضتهما وهي النصف ، وكذا يمنع
شرح
1 - إذا اجتمع مع أحد الزوجين وارث نسبي أو سببي ، ذات فرض أم لا ، ذكراً كان أو أنثى ، متّحداً أو متعدّداً فلأحد الزوجين فرضه ، فإن لم تزد التركة عن الفريضة ، بأن لم يكن هناك فريضة أو كانت ولكن مع عدم الزيادة ، فلا موضوع لردّ الزيادة إلى غير الزوجين ، وإن زادت فالزيادة تردّ إلى غيرهما ، وإن كانت ذات فرض ، فالأوّل كما إذا كان للميّت ابن أو أبناء مع بنت أو بنات ، فإنّه في هذه الصورة يرث الزوج أو الزوجة فرضه ، ويدفع الباقي إلى غيره لفرض عدم وجود الفرض ، والثاني لا يتصوّر مع وجود الزوج أو الزوجة ، وإنّما يتصوّر في مثل البنتين مع الأبوين ، والثالث كما إذا كانت هناك بنت واحدة أو بنتان مع الزوج أو الزوجة ، فإنّه يرث أحد الزوجين النصيب الأدنى ويدفع الباقي إلى الوارث الآخر فرضاً وردّاً ، وسيجئ « 1 » تفصيله إن شاء اللَّه تعالى ، وأمّا في صورة الانحصار فقد تقدّم البحث عنه في أوائل الكتاب ، ومرّ أنّ الإمام عليه السلام لا يشارك الزوج ويشترك مع الزوجة بثلاثة أرباع ، فراجع « 2 » .
هامش
( 1 ) - سيأتي في الصفحة 367 - 372 . ( 2 ) - مرّ في الصفحة 318 - 319 .