شرح
صحيحة ربعي بن عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور « 1 » . وقد أورد صاحب الوسائل في باب واحد روايات متعدّدة عن ربعي بن عبداللَّه بتخيّل أنّها أزيد من واحدة ، وتبعه مثل صاحب الجواهر قدس سره « 2 » في ذلك ، مع أنّه من الواضح الوحدة وعدم التعدّد .
وصحيحة حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا هلك الرجل وترك ابنين ، فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم « 3 » .
ومرسلة ابن اذينة ، عن أحدهما عليهما السلام : إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم « 4 » .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الميّت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب : ثياب جلده « 5 » .
ورواية شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يموت ما له من متاع بيته ؟ قال : السيف وقال : الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب :
ثياب جلده « 6 » .
ومضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت ؟ قال :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 97 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 2 ) - جواهر الكلام 39 : 127 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 98 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 26 : 98 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 3 ، الحديث 4 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 26 : 98 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 3 ، الحديث 5 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 26 : 99 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 3 ، الحديث 7 .