تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
صحيحة ربعي بن عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور « 1 » . وقد أورد صاحب الوسائل في باب واحد روايات متعدّدة عن ربعي بن عبداللَّه بتخيّل أنّها أزيد من واحدة ، وتبعه مثل صاحب الجواهر قدس سره « 2 » في ذلك ، مع أنّه من الواضح الوحدة وعدم التعدّد . وصحيحة حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا هلك الرجل وترك ابنين ، فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم « 3 » . ومرسلة ابن اذينة ، عن أحدهما عليهما السلام : إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم « 4 » . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الميّت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب : ثياب جلده « 5 » . ورواية شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يموت ما له من متاع بيته ؟ قال : السيف وقال : الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب : ثياب جلده « 6 » . ومضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت ؟ قال :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 97 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 2 ) - جواهر الكلام 39 : 127 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 98 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 26 : 98 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 3 ، الحديث 4 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 26 : 98 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 26 : 99 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 3 ، الحديث 7 .