شرح
السيف والسلاح والرحل وثياب جلده « 1 » .
ورواية زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما السلام : أنّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما « 2 » .
ورواية عليّ بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعناه ، وذكر كنز اليتيمين ، فقال : كان لوحاً من ذهب فيه : بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، لا إله إلّااللَّه ، محمّد رسول اللَّه ، عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح ؟ وعجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن ؟ وعجب لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها ؟ وينبغي لمن عقل عن اللَّه أن لا يستبطئ اللَّه في رزقه ، ولا يتّهمه في قضائه ، فقال له حسين بن أسباط :
فإلى مَنْ صار ؟ إلى أكبرهما ؟ قال : نعم « 3 » .
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال . وقد ذكر صاحب الجواهر قدس سره أنّه من متفرّدات الإمامية ومعلومات مذهبهم « 4 » ، ومع ذلك فقد اختلفوا في أنّ ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب ، وإن كان الأكثر بل المشهور « 5 » على الأوّل ، ويدلّ عليه التعبير باللام في جملة من الروايات المتقدّمة ، وهو ظاهر في الملكية الاختصاصية .
نعم ، ما يكون في البين هو اختلاف الروايات في مقدار الحبوة من جهة الثلاثة أو الأربعة وفي الرابع ، ولكن هذا الاختلاف لا دلالة له على الاستحباب ، إلّاأن يقال
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 99 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 3 ، الحديث 10 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 98 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 99 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 3 ، الحديث 9 .
( 4 ) - جواهر الكلام 39 : 127 .
( 5 ) - مسالك الأفهام 13 : 129 ؛ رياض المسائل 9 : 75 ؛ جواهر الكلام 39 : 128 ؛ السرائر 3 : 258 .