السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البينة وغيرها 1 .
مسألة 6 : لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات شخص وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه لو انفصل حيّاً 2 .
شرح
1 - قد مرّ « 1 » أنّ الملاك في الإرث هو الانفصال حيّاً ، سواء بقي أم لم يبق ، وأنّه يعتبر فيه إحراز الحياة ولو مات من ساعته ، سواء كان منشؤه الصياح والاستهلال أو كان منشؤه الحركة البيّنة والظاهرة في ثبوت الحياة لا التقلّصية الحاصلة للشاة بعد الذبح أيضاً ، كما أنّه لا يعتبر حياته عند موت مورّثه ، بمعنى حلول الحياة فيه بمضيّ الحالات السابقة على نفخ الروح ، وإن كان يظهر من بعض الأصحاب الالتزام به ، إلّاأنّ مقتضى إطلاق الروايات المتقدّمة « 2 » الدالّة على اعتبار الحياة حال الانفصال عدمه ، فلو كان في حال حياة المورّث علقةً أيضاً يرث على تقدير الانفصال حيّاً ، وأمّا الأمر بالإضافة إلى الإرث منه فواضح ؛ لأنّه لا مجال لدعوى الإرث من غير الحيّ .
نعم ، لا يعتبر بقاء الحياة واستدامتها كما هو ظاهر .
2 - قد مرّ شرح هذه المسألة في ذيل المسألة السابقة ، وأنّه لا يعتبر ولوج الروح فيه حين موت المورّث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينئذٍ ؛ لأنّ مفاد الروايات « 3 » اعتبار أمرين :
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 346 - 347 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 346 - 347 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 302 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 7 .