تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
مسألة 2 : لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه كنصيب أحد الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه ، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره 1 .
شرح
نصيب ذكرين احتياطاً عن تولّده كذلك « 1 » فيما إذا كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته ، كما إذا كان له أولاد ويعطى الباقي الباقين ، ثمّ بعد الوضع والسقوط إن سقط الحمل ميّتاً لم يكن فيه أثر متبيّن من الحياة ، يعطى المعزول للوارث الآخر ، فإن كان متّحداً يعطى الجميع له ، وإن كان متعدّداً يوزّع بينهم على طريق التوزيع الأوّل على ما فرض اللَّه ، وإن سقط حيّاً يُعطى ممّا يعزل نصيبه ، سواء كان واحداً أم متعدّداً ، وسواء كان ذكراً أم أنثى . نعم ، يمكن أن يكون أزيد من ذكرين كما يتّفق نادراً ، وسيجئ حكمه في بعض المسائل الآتية إن شاء اللَّه تعالى . 1 - لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه ، كنصيب أحد الزوجين إذا كان معه ولد ، فإنّه على تقدير وجود الحمل وعدمه يكون نصيب الزوج الربع ونصيب الزوجة الثمن ، وكنصيب الأبوين كذلك ، فإنّه على التقديرين يكون نصيبهما السدس ، فإنّه يعطى الوارث المذكور كمال نصيبه لفرض عدم تغيير فرضه بوجود الحمل وعدمه ، وإن كان الوارث الموجود ينقص نصيبه ولو على بعض الوجوه ، وهو ولادة الحمل حيّاً وذكورته وتعدّده كالإخوة من الامّ ، حيث إنّهم ينقصون نصيب الامّ وإن لم يرثوا بأنفسهم ، فعندئذٍ يعطى الوارث الموجود
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 39 : 73 .