مسألة 3 : لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد ، أو أنثى واحدة يعزل نصيبها ، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم 1 .
مسألة 4 : لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر ، استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد 2 .
مسألة 5 : الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً وإن مات من ساعته ، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث ، ولا يعتبر في ذلك الصياح بعد
شرح
أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضي النقص ، ثمّ يراعى إلى أن يتبيّن الحال ، فإن سقط حيّاً بالنحو المذكور ، وإلّا فيعطى الوارث الموجود الباقي كما لا يخفى .
1 - قد عرفت أنّ عزل نصيب ذكرين - الذي ذكره الأصحاب - إنّما هو لأجل الاحتياط ، فلو علم بالعلم الطريقي - الذي يكون حجّة من أيّ طريق حصل - حال الطفل ولو بسبب الآلات المستحدثة كالسونوغرافي ، يعزل مقدار نصيبه ، سواء كان واحداً أو متعدّداً ، ذكراً أو أنثى ، وعلى تقدير التعدّد أزيد من اثنين ذكرين أو غيره ، والوجه فيه واضح .
2 - على تقدير عزل نصيب ذكرين الواجب احتياطاً كما عرفت لو تولّد أكثر من ذكرين كذكور ثلاثة أو اثنين ذكرين مع أنثى واحدة أو أزيد ، لا شبهة في لزوم استرجاع التركة بمقدار نصيب الزائد ؛ لأنّ سهمه قد دفع إليهم ، فلا محيص عن استرجاعه كما لا يخفى .