مسألة 1 : لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته كما إذا كان له أولاد يعزل للحمل نصيب ذكرين ويعطى الباقي للباقين ، ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر ، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض اللَّه 1 .
شرح
من امّه غير مستهلّ ، أيورث ؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث ، فإنّه ربّما كان أخرس « 1 » ومثلها رواية أبي بصير « 2 » وكذا رواية ربعي « 3 » .
وفي صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ، ولم يصحّ ، ولم يورث من الدية ، ولا من غيرها ، فإذا استهلّ فصلِّ عليه ، وورّثه « 4 » .
ورواه في الوسائل في باب واحد مرّتين بعنوان روايتين ، مع أنّه من الواضح عدم التعدّد ، ومن الظاهر أنّه لا خصوصية للاستهلال والصيحة ، بل الملاك هو أثر الحياة ، سواء كان هو التحرّك البيّن أمالاستهلال ، وقد أشار عليه السلام بقوله : « فإنّه ربّما كان أخرس » .
وعلى ما ذكرنا ففي المثال المذكور في المتن الذي يكون للميّت حمل وأحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث ولم يعطوا شيئاً حتّى يتبيّن الحال ، فإن سقط ووضع حيّاً اختصّ به لكونه واقعاً في الطبقة الأولى وفي المرتبة الأولى ، وإن سقط ميّتاً يرثوا لفقدان المتقدّم .
1 - قد نفى في الجواهر وجدان الخلاف بين الأصحاب في أنّه يعزل للحمل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 304 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 7 ، الحديث 8 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 304 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 7 ، الحديث 7 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 303 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 7 ، الحديث 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 26 : 303 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 7 ، الحديث 5 .