والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة ، ومن التوارث بينهما ، وعدم جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه . وأمّا البائنة كالمختلعة والمباراة والمطلّقة ثلاثاً فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً لا في العدّة ولا بعدها ، نعم لو كانت حاملًا من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتّى تضع حملها كما مرّ 1 .
شرح
1 - قد تقدّم « 1 » في مسائل نفقة الزوجة أنّ المطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في جميع الأحكام إلّاما دلّ دليل على الاستثناء ، فما دامت في العدّة تستحق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة ، وقد عرفت « 2 » أنّ الظاهر أنّها يوماً فيوماً فتكون المعتدة المفروضة كذلك ، وهكذا مسألة التوارث بينهما من الطرفين وعدم جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه كالزوجة غير المطلّقة ، بل وحتّى جواز الوطء الذي يتحقق به الرجوع ولو لم يكن قاصداً له وهكذا سائر الأحكام .
وأمّا المطلقة بالطلاق البائن الذي لا يجوز للزوج الرجوع فيه لا قولًا ولا فعلًا ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً ، لا في العدّة ولا بعدها ؛ لعدمكونها زوجة ، ولا بحكم الزوجة ؛ لعدم جواز الرجوع للزوج ، غاية الأمر الفرق بين الزوج وغيره إنّما هو في جواز أن يعقد عليها في غير الطلاق الثالث ، ومثله في العدّة وعدم الجواز للغير ؛ لتحقّق اختلاط المياه والأنساب في الثاني دون الأوّل ، إلّاأنّه لا يوجب صيرورتها بحكمالزوجة بعد عدم جواز
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 22 : 575 .
( 2 ) - تفصيل الشريعة 22 : 591 .