تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل 1 .
شرح
لا يتحقّق إلّابآخر صيغة ، والمفروض تحقّق اليأس غير الموجب للعدّة حينئذٍ ، فالمتّجه عدم الاعتداد بخلاف الصورة الأخرى ، فتدبّر جيّداً . 1 - الأصل في ذلك قوله تعالى في الآية المتقدّمة وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ « 1 » ويدلّ عليه الروايات الكثيرة ، مثل : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه « 2 » . وغير ذلك من الروايات ، التي جمعها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب العدد . والظاهر أنّ عدّة الحامل وضع الحمل دون الأقراء والأشهر كما هو المشهور « 3 » شهرة محقّقة ، وعن الصدوق « 4 » وابن حمزة « 5 » امتدادها بأقرب الأجلين منهما ومن الوضع ، وقد استدلّ لهما : بخبر أبي الصباح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة ، وعدّتها أقرب الأجلين « 6 » . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : طلاق الحُبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين « 7 » .
هامش
( 1 ) - الطلاق ( 65 ) : 4 . ( 2 ) - الفقيه 3 : 329 / 1593 ؛ وسائل الشيعة 22 : 193 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 25 : 447 ، جواهر الكلام 32 : 252 . ( 4 ) - المقنع : 345 - 346 ؛ الفقيه 3 : 329 / 1593 . ( 5 ) - الوسيلة : 325 . ( 6 ) - الكافي 6 : 81 / 2 ؛ وسائل الشيعة 22 : 194 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 9 ، الحديث 3 . ( 7 ) - الكافي 6 : 82 / 8 ؛ وسائل الشيعة 22 : 195 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 9 ، الحديث 6 .