شرح
احتمال أن تكون الملاءة طريقاً لرفع التهمة ، خصوصاً إذا رجع الضمير في كان إلى الوارث . ثمّ قال : ولعلّ الأوّل أولى « 1 » .
ومنها : رواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً ؟ فقال : إن كان الميّت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له « 2 » .
ومنها : رواية العلاء بيّاع السابري قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة استودعت رجلًا مالًا ، فلمّا حضرها الموت قالت له : إنّ المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل ، فقالوا له : إنّه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلّاعندك ، فاحلف لنا مالها قبلك شيء ، أفيحلف لهم ؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم ، وإن كانت متّهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنّما لها من مالها ثلثه « 3 » .
ومنها : رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ، وأوصى أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال :
نعم ، إذا كان مصدّقاً « 4 » .
ومنها : مكاتبة محمّد بن عبدالجبّار إلى العسكري عليه السلام : عن امرأة أوصت إلى
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 26 : 79 .
( 2 ) - الكافي 7 : 41 / 2 ؛ الفقيه 4 : 170 / 594 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 159 / 656 ؛ الاستبصار 4 : 111 / 426 ؛ وعنها وسائل الشيعة 19 : 291 ، كتاب الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الكافي 7 : 42 / 3 ؛ الفقيه 4 : 170 / 595 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 160 / 661 ؛ الاستبصار 4 : 112 / 431 ؛ وعنها وسائل الشيعة 19 : 291 ، كتاب الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 9 : 167 / 679 ؛ وعنه وسائل الشيعة 19 : 296 ، كتاب الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 14 .