تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
مسألة 3 : لو لم يعلم حال المقرّ ، وأنّه كان متّهماً أو مأموناً ، فالأقوى عدم نفوذ إقراره في الزائد على الثلث وإن كان الأحوط التصالح بين الورثة والمقرّ له 1 .
شرح
ورواية أبي ولّاد قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشيء ، قال : جائز « 1 » . ورواية القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ؟ فقال : لا تجوز وصيّته لوارث ولا اعتراف له بدين « 2 » . وغير ذلك من الروايات . ثمّ إنّه قد فسّر التهمة في المتن بوجود أمارات يظنّ معها ذلك وأنّ منشأ الإقرار إمّا إرادة الإضرار ببعض الورثة ، أو الحبّ الشديد بالإضافة إلى المقرّ له ، والظاهر اعتبار الظنّ الشخصي من أيّ طريق حصل ، كما أنّ الظاهر عدم اعتبار حجّية المظنّة واعتبارها . 1 - لو لم يكن حال المقرّ معلوماً ، وأنّه هل يكون متّهماً أو مأموناً ، فقد قوىّ في المتن عدم نفوذ إقراره في الزائد على الثلث ، ولعلّ وجهه لزوم إحراز المأمونية والوثاقة في نفوذ الإقرار مطلقاً على ما يستفاد من الروايات المتقدِّمة ، لكن
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 42 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 160 / 660 ؛ الاستبصار 4 : 112 / 430 ؛ وعنها وسائل الشيعة 19 : 292 ؛ كتاب الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 4 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 9 : 200 / 799 ؛ الاستبصار 4 : 127 / 479 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 19 : 289 ، كتاب الوصايا ، الباب 15 ، الحديث 12 .