تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
مسألة 1 : لا إشكال ولا خلاف في أنّ الواجبات المالية التي يؤدّيها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفّارات تخرج من الأصل 1 .
شرح
هي الشهرة من حيث الفتوى « 1 » وإن كان يظهر من صاحب الجواهر - الذي تكلّم في المسألة مفصّلًا كمال التفصيل بحيث لم يظهر منه مثله في سائر المسائل الفقهيّة - أنّ في المسألة أقوالًا سبعة ، وإن قال : إنّه ربما عدّت عشرة « 2 » ، ولكن الظاهر أنّ المهمّ هو القولان المتقدّمان ، وأنّ الحقّ مع ما في المتن من الخروج من الأصل لا الثلث ؛ لما عرفت ، ولكن الرجوع إليهما فيه فوائد شتّى ومنافع كثيرة ، خصوصاً بعد إرجاع بعض الأقوال إلى بعض واختيار الخروج من الأصل ، فتدبّر جيّداً . 1 - قد مرّ في كتاب الخمس « 3 » أنّه كما يظهر من عنوانه المذكور في الكتاب والسنّة أنّه ثابت بنحو الإشاعة للأصناف الستّة المذكورين في آية الخمس « 4 » ، وأمّا الزكاة ، فالتعبيرات بالإضافة إلى الأمور المتعلّقة للزكاة مختلفة ، فمن بعضها يستفاد الإشاعة كما في زكاة الغلّات ، ومن بعضها يستفاد الكلّي في المعيّن ، ومن ثالث يستفاد الشركة في المالية . وعلى أيّ حال فكلّ منهما دين يجب أداؤه فوراً ، ولا مدخلية للثلث في ذلك ، بل الدين مقدّم على الإرث كما في أكثر آياته . وبالجملة : فأداؤه تكليف إلهيّ لا فرق فيه بين المريض وغيره ، ولا لنقصان حقّ مسألة
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 24 : 225 و 296 . ( 2 ) - جواهر الكلام 26 : 81 - 82 . ( 3 ) - تفصيل الشريعة 10 : 251 - 252 . ( 4 ) - الأنفال ( 8 ) : 41 .