2 : لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ ، فإن كان مأموناً غير متّهم نفذ إقراره في جميع ما أقرّ به وإن كان زائداً على ثلث ماله ، بل وإن استوعبه ، وإلّا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه . والمراد بكونه متّهماً وجود أمارات يظنّ معها بكذبه ؛ كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظنّ معها بأنّه يريد بذلك إضرارهم ، أو كان له حبّ شديد بالنسبة إلى المقرّ له يظنّ معه بأنّه يريد بذلك نفعه 1 .
شرح
الورثة وعدمه ، ولذا نفى الإشكال والخلاف في المتن عن الخروج عن الأصل ، وهكذا الكفّارات الواجبة .
1 - قد فصّل في المتن في صورة الإقرار بدين أو عين في مرض موته لوارث أو أجنبيّ بين صورة عدم الاتّهام وكونه مأموناً ، فإقراره نافذ في جميع ما أقرّ به وإن كان زائداً على ثلث ماله ، بل وإن استوعبه ، وبين صورة الاتّهام فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه ، ويدلّ عليه روايات :
منها : صحيحةالحلبي - التيجعلها فيالوسائل روايتين ، مع أنّ الظاهر اتّحادهما - قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يقرّ لوارث بدين ، فقال : يجوز إذا كان مليّاً « 1 » .
والظاهر أنّ المراد هو الإقرار به له في مرضه ، كما وقع التصريح به في النقل الآخر « 2 » . وحكي عن الصحاح أنّه مَلُؤَ الرجل : صار مليئاً أي ثقة « 3 » . وفي الجواهر
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 41 / 1 ؛ الفقيه 4 : 170 / 593 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 159 / 655 ؛ الاستبصار 4 : 111 / 425 ؛ وعنها وسائل الشيعة 19 : 292 ، كتاب الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 5 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 190 / 405 ؛ وعنه وسائل الشيعة 19 : 293 ، كتاب الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 7 .
( 3 ) - الصحاح 1 : 110 .