تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
الرياض أنّه المشهور بين القدماء ظاهراً ، بل لعلّه لا شبهة فيه ، بل في هبة الغنية والانتصار الإجماع عليه « 1 » « 2 » . وكيف كان ، فالدليل على الجواز روايات : منها : صحيحة أبي شعيب المحاملي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه « 3 » ، ومثلها روايات متعدِّدة لعمّار الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام على ما في كتاب الوسائل « 4 » ، وتبعه جملة من الكتب الفقهيّة ، لكنّ الظاهر أنّها بأجمعها رواية واحدة كما نبّهنا عليه مراراً ، لكن لابدّ من بيان أنّ المراد هي الأحقّية بالإضافة إلى التصرّفات المنجّزة ، وأمّا بالنسبة إلى الوصيّة فقد قام الدليل على أنّها تنفذ من الثلث . ومنها : رواية سماعة ، قال له أيضاً : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت « 5 » . ونحوه رواية أبي بصير ، وزاد أنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث ، إلّاأنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته « 6 » .
هامش
( 1 ) - رياض المسائل 9 : 545 . ( 2 ) - جواهر الكلام 26 : 63 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 9 : 187 / 751 ؛ وعنه وسائل الشيعة 19 : 299 ، كتاب الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 8 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 297 - 299 ، كتاب الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 4 ، 5 و 7 . ( 5 ) - الكافي 7 : 8 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 186 / 749 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 19 : 296 ، كتاب الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 6 ) - الكافي 7 : 8 / 10 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 188 / 755 ؛ الاستبصار 4 : 121 / 462 ؛ الفقيه 4 : 149 / 518 ؛ وعنها وسائل الشيعة 19 : 297 ، كتاب الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 2 .