تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
ومنها : رواية سماعة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن عطية الوالد لولده ؟ فقال : أمّا إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء ، وأمّا في مرضه فلا يصلح « 1 » . ومنها : صحيحة الحلبي قال : سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ فقال : لا « 2 » . ومنها : رواية السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال : إنّ رجلًا أعتق عبداً له عند موته لم يكن له مال غيره ، قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة « 3 » . ومنها : رواية إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكاً ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث ، كيف يصنع به في وصيّته ؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه « 4 » ؛ لأنّ الظاهر أنّ قوله : « يبدأ » في إرادة الإنفاق من الثلث ، كما أنّ منه يعلم إرادة ما يشمل المنجّز من الوصية ، وإلّا فلا وجه لتقديم العتق لو فرض كونه وصيّة ، بل ينبغي تقديم المقدّم منهما . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث ؟ قال : يمضى عتق الغلام
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 156 / 642 ؛ الاستبصار 4 : 127 / 481 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 19 : 300 ، كتاب الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 11 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 9 : 201 / 802 ؛ وعنه وسائل الشيعة 19 : 301 ، كتاب الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 15 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 8 : 229 / 828 ؛ الاستبصار 4 : 7 / 22 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 23 : 101 ، كتاب العتق ، الباب 64 ، الحديث 5 . ( 4 ) - الكافي 7 : 17 / 3 ؛ الفقيه 4 : 158 / 547 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 219 / 861 ؛ الاستبصار 4 : 135 / 510 ؛ وعنها وسائل الشيعة 19 : 400 ، كتاب الوصايا ، الباب 67 ، الحديث 2 .