تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
ومنها : مرسلة مرازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، فقال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث « 1 » . ومنها : مرسلة الكليني ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه عاب رجلًا من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم ، فقال : ترك صبية صغاراً يتكفّفون الناس . بل في الوسائل ، بل رواه الصدوق مسنداً إلى جعفر بن محمّد عليهما السلام ، وفيه : فأعتقهم عند موته « 2 » . قال صاحب الجواهر قدس سره : والضعف فيه سنداً أو دلالةً منجبر بما عرفت « 3 » . هذا كلّه مضافاً إلى موافقتها لقاعدة السلطنة وللأصل . وأمّا الدليل على المنع فهي أيضاً روايات كثيرة : منها : صحيحة شعيب بن يعقوب قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : عن الرجل يموت ما له من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله « 4 » . ويحتمل قويّاً أن يكون مراد السائل الوصية بالنسبة إلى ما بعد الموت ، ويؤيّده عدم إشعاره بمرضه فضلًا عن المتّصل بالموت . ومثلها : صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث ، والثلث « 5 » كثير . ويؤيّده رواية أبي بصير « 6 » ، ورواية عبداللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 8 / 6 ؛ الفقيه 4 : 138 / 481 و 149 / 519 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 19 : 298 ، كتاب الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 6 . ( 2 ) - الكافي 7 : 8 / 10 ؛ الفقيه 4 : 137 / 478 ؛ علل الشرائع : 566 / 2 ؛ وعنها وسائل الشيعة 19 : 299 ، كتاب الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 9 . ( 3 ) - جواهر الكلام 26 : 64 . ( 4 ) - الكافي 7 : 11 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 191 / 770 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 19 : 272 ، كتاب الوصايا ، الباب 10 ، الحديث 2 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 9 : 242 / 940 ؛ وعنه وسائل الشيعة 19 : 274 ، كتاب الوصايا ، الباب 10 ، الحديث 8 . ( 6 ) - الفقيه 4 : 136 / 473 ؛ وعنه وسائل الشيعة 19 : 272 ، كتاب الوصايا ، الباب 10 ، الحديث 2 .