شرح
للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه « 1 » .
ومنها : رواية أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام قال : إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة أخرى ألغيت الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه ، إلّاأن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة « 2 » .
ومنها : رواية أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إنّ اللَّه تبارك وتعالى يقول : يا ابن آدم تطوّلت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو علم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك لك فلم تقدّم خيراً ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً « 3 » . ويجري فيها الاحتمال الذي أشرنا إليه .
ومنها : رواية أبي ولّاد قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ، ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئاً « 4 » .
ومنها : رواية علي بن عقبة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء منه ؟ قال : ما يعتق منه إلّاثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك ، ولهم ما بقي « 5 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 242 / 939 ؛ وعنه وسائل الشيعة 19 : 273 ، كتاب الوصايا ، الباب 10 ، الحديث 7 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 9 : 197 / 786 ؛ وعنه وسائل الشيعة 19 : 276 ، كتاب الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 6 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 9 : 175 / 712 ؛ الخصال : 136 / 150 ؛ الفقيه 4 : 133 / 461 ؛ وعنها وسائل الشيعة 19 : 263 ، كتاب الوصايا ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 9 : 195 / 783 ؛ الاستبصار 4 : 120 / 457 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 19 : 278 ، كتاب الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 11 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 9 : 194 / 781 ؛ الاستبصار 4 : 120 / 455 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 19 : 276 ، كتاب الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 4 .