شرح
يفسد ؟ فقال : كلّ أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن « 1 » .
ومنها : صحيحته أو حسنته أيضاً عنه عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن « 2 » .
ومنها : رواية أبي الصباح قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن القصّار هل عليه ضمان ؟
فقال : نعم ، كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن « 3 » .
ومنها : رواية إسماعيل بن أبي الصباح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه ؟ قال : أغرمه فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده « 4 » .
وفي رواية أخرى عنه نحوه إلّاأنّه قال : عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه ؟ قال : غرّمه بما جنت يده « 5 » .
ومنها : رواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلًا يصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب ، فضمّنه أمير المؤمنين عليه السلام « 6 » .
وهذه الروايات مضافاً إلى دلالتها على ثبوت الضمان في مفروض المقام يدلّ
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 241 / 1 ؛ وسائل الشيعة 19 : 141 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الفقيه 3 : 161 / 704 ؛ وسائل الشيعة 19 : 147 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 19 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 220 / 963 ؛ الاستبصار 3 : 132 / 476 ؛ وسائل الشيعة 19 : 145 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 13 .
( 4 ) - الكافي 5 : 242 / 7 ؛ الفقيه 3 : 161 / 705 ؛ وسائل الشيعة 19 : 143 - 144 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 8 .
( 5 ) - الكافي 5 : 242 / 7 ؛ الفقيه 3 : 161 / 705 ؛ وسائل الشيعة 19 : 143 - 144 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 8 .
( 6 ) - الكافي 5 : 243 / 9 ؛ وسائل الشيعة 19 : 144 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 10 .