مسألة 2 : لو ظهرت منه أمارة ظنّية على الترك ، فهل يجب الأمر أو النهي ، أو لا ؟ لا يبعد عدمه . وكذا لو شكّ في استمراره وتركه . نعم ، لو علم أنّه كان قاصداً للاستمرار والارتكاب ، وشكّ في بقاء قصده ، يحتمل وجوبه على إشكال 1 .
شرح
1 - لو ظهرت منه أمارة مفيدة للظنّ الشخصي ، ولكنّها لم تكن معتبرة على ترك المنكر وفعل المعروف في الاستقبال والآتي من الزمان ، فهل يجب الأمر أو النهي ، أو لا ؟ قد نفى في المتن البعد عن عدم الوجوب ؛ ولعلّه لعدم إحراز الإصرار ، بل قام الظنّ الشخصي على الخلاف . وكذا لو كان هناك مجرّد الشكّ في الاستمرار والترك من دون أمارة ظنّية ؛ لعدم إحراز الإصرار ، مضافاً إلى أنّ مقتضى الاستصحاب العدم .
واستدرك ما لو علم أنّه كان قاصداً للاستمرار والارتكاب ومصرّاً عليه ، وشكّ في بقاء قصده وعدمه ، فقد احتمل الوجوب على إشكال ؛ ولعلّ الوجه فيه : أنّ مقتضى الاستصحاب في هذه الصورة بقاء القصد وعدم زواله ، كما لا يخفى .