تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
مسألة 1 : لو ظهرت منه أمارة الترك فحصل منها القطع ، فلا إشكال في سقوط الوجوب ، وفي حكمه الاطمئنان . وكذا لو قامت البيّنة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريباً منه . وكذا لو أظهر الندامة والتوبة 1 .
شرح
1 - لو ظهرت منه أمارة الترك ، وقد حصل منها القطع بذلك ، فلا شبهة في سقوط الوجوب ، كما عرفت ، ويقوم مقام القطع الاطمئنان الذي مرّ « 1 » مكرّراً أنّه حجّة عقلائيّة . وأمّا البيّنة القائمة على الترك في الاستقبال ، ففي المتن : أنّ فيها تفصيلًا ، فإن كان مستندها المحسوس أو القريب من المحسوس - مثل العدالة التي هي قريبة من الحسّ وإن كانت هي عبارة عن الملكة الكذائيّة ، كما قرّر في محلّه « 2 » - فلا إشكال في حجّيتها . وأمّا إذا لم تكن كذلك فلا ؛ لعدم ثبوت الإطلاق في دليل حجّيتها . وذكر في الذيل ، وكذا - يعنى مثل البيّنة - لو أظهر الندامة والتوبة ، والظاهر لزوم تقييده بما إذا لم يعلم كون إظهاره وتوبته مخالفاً لقلبه واعتقاده ؛ ضرورة أنّه في هذه الصورة يصدق عليه الإصرار ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 30 و 52 . ( 2 ) - مختلف الشيعة 8 : 501 ، مسألة 76 ؛ تحرير الأحكام 5 : 246 / 6621 ؛ ذكرى الشيعة 4 : 101 ؛ جامع‌المقاصد 2 : 372 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 2 : 351 ؛ و 12 : 311 ؛ مدارك الأحكام 4 : 67 ؛ ذخيرة المعاد : 303 / السطر 18 ؛ و 305 / السطر 12 ؛ بحار الأنوار 88 : 32 ؛ الحدائق الناضرة 10 : 13 ؛ مصابيح الظلام 1 : 428 ؛ رسائل فقهيّة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم : 5 - 6 ؛ تفصيل الشريعة 1 : 303 - 307 .