تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
مسألة 5 : من الواجبات : التوبة من الذنب ، فلو ارتكب حراماً أو ترك واجباً تجب التوبة فوراً ، ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها ، وكذا لو شكّ في توبته ، وهذا غير الأمر والنهي بالنسبة إلى سائر المعاصي ، فلو شكّ في كونه مصرّاً ، أو علم بعدمه ، لا يجب الإنكار بالنسبة إلى تلك المعصية ، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة 1 .
شرح
1 - من الواجبات التي قد دلّت عليها الآيات الكثيرة « 1 » والروايات المستفيضة بل المتواترة « 2 » ، وممّا انعقد عليه الإجماع « 3 » بل الضرورة : التوبة من الذنب ؛ سواء كان بارتكاب حرام ، أو ترك واجب ، ووجوبها فوريّ ؛ بمعنى أنّه يجب فوراً ففوراً إلى أن تتحقّق . وعليه : فلو ظهرت منه التوبة ، وإلّا فالواجب أمره بها ، وكذا لو شكّ في توبته ؛ لأنّ مقتضى الأصل العدم ، وهذا غير الأمر والنهي بالنسبة إلى سائر المعاصي ، فلو شكّ في كونه مصرّاً ، أو علم بعدمه لا يجب الإنكار بالنسبة إلى تلك المعصية ، كما عرفت « 4 » ، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة ؛ لما مرّ من وجوبها .
هامش
( 1 ) - النساء ( 4 ) : 17 و 18 ؛ هود ( 11 ) : 3 ، 52 ، 61 ، 90 ؛ النور ( 24 ) : 31 ؛ التحريم ( 66 ) : 8 ؛ وغيرها . ( 2 ) - الكافي 2 : 430 - 436 ؛ وسائل الشيعة 16 : 71 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 86 . ( 3 ) - كشف المراد : 566 ، المسألة الحادية عشر ؛ شرح أصول الكافي ، ملّا صدرا 1 : 524 ؛ ذخيرة المعاد : 303 / السطر 37 ؛ مناهج الأحكام : 68 ؛ رسائل فقهيّة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم : 58 ؛ مصباح الهدى 5 : 314 ؛ مستمسك العروة الوثقى 4 : 3 ؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى 8 : 253 ؛ وفى مرآة العقول 11 : 327 : « لا خلاف في وجوب التوبة في الجملة » . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 65 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 69 | الشيخ فاضل اللنكراني