تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
العيب ، لا يكون ذلك موجباً لسقوطها ، فله الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها من العرصة والأنقاض مثلًا في مقابل تمام الثمن من دون أن يكون هناك ضمان على المشتري . نعم ، لو كان ذلك بعد الأخذ بها ، فقد فصّل في المتن أيضاً بين أن يكون تلف البعض ، أو عروض العيب بفعل المشتري ، أو بغير فعله مع المماطلة في التسليم بعد الأخذ بالشفعة - فالمشتري ضامن لقيمة التالف أو أرش العيب - وبين غيره ، فلا يكون هناك ضمان .